أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة محمد عبد اللطيف، القرار الوزاري رقم (239) بشأن تنظيم حافز التفوق الرياضي لطلاب وطالبات مرحلة التعليم الثانوي، بما في ذلك الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.
وينص القرار على منح شهادة التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على بطولات أو دورات رياضية خلال فترة دراستهم بالصفين الثاني أو الثالث الثانوي، على أن تُضاف درجات التفوق الرياضي إلى المجموع الكلي وفق نوع البطولة ومستوى الإنجاز.
منح شهادة التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على بطولات أو دورات رياضية خلال فترة دراستهم بالصفين الثاني أو الثالث الثانوي، على أن تُضاف درجات التفوق الرياضي إلى المجموع الكلي وفق نوع البطولة ومستوى الإنجاز.
— القرار الوزاري رقم (239)
درجات التفوق وفق نوع البطولات
حدد القرار درجات التفوق الرياضي المستحقة للطلاب على النحو التالي:
بطولات العالم والدورات الأوليمبية وبطولات العالم المدرسية:
من 40 درجة للمركز الأول حتى 10 درجات للمركز السادس.
البطولات الإفريقية وبطولات البحر المتوسط والإفريقية المدرسية:
من 32 درجة للمركز الأول حتى 7 درجات للمركز السادس.
البطولات العربية والعربية المدرسية:
من 24 درجة للمركز الأول حتى 5 درجات للمركز السادس.
بطولات الجمهورية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم أو الاتحادات الرياضية:
من 16 درجة للمركز الأول حتى 3 درجات للمركز السادس.
وأكد القرار أنه في حال حصول الطالب على أكثر من بطولة، تُحتسب له الدرجة الأعلى فقط.
شهادة التفوق وصلاحية الدرجات
ونص القرار على منح الطلاب الحاصلين على بطولات خلال السنة النهائية شهادة تفوق رياضي موضحًا بها نوع البطولة والمركز المحقق والدرجة المستحقة.
كما أقر منح الطلاب المشاركين في الدورات الأوليمبية شهادة تفوق في نهاية المرحلة الدراسية، على أن تكون الدرجات صالحة لمدة أربع سنوات دراسية بدءًا من عام إقامة البطولة، وبشرط الاستفادة منها مرة واحدة فقط.
الموسم الرياضي والألعاب المشمولة
حدد القرار الموسم الرياضي ليبدأ من 1 يوليو وينتهي في 30 يونيو من كل عام، مع السماح بالاستثناء حتى 30 سبتمبر للبطولات الدولية فقط.
وشمل القرار عددًا من الألعاب الأوليمبية وغير الأوليمبية، إضافة إلى بطولات الجمهورية في الألعاب الجماعية والفردية، مع إتاحة إضافة ألعاب جديدة مستقبلًا وفق ضوابط معتمدة.
شروط وضوابط الاستحقاق
اشترط القرار لمنح حافز التفوق الرياضي عدة ضوابط، من بينها:
أن تكون البطولة رسمية ومعتمدة.
انتظام الطالب بإحدى المدارس الخاضعة لإشراف الوزارة.
عدم صدور أي عقوبات تأديبية أو رسوب أو فصل بسبب الغياب.
المشاركة الفعلية بنسبة لا تقل عن 50% في الألعاب الجماعية.
كما اشترط حدًا أدنى لعدد المشاركين في البطولات الفردية والجماعية لضمان الجدية وتكافؤ المنافسة.
اعتماد الكشوف وإضافة الدرجات
ألزم القرار رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، ونظيره بوزارة الشباب والرياضة، باعتماد كشوف الطلاب المتفوقين رياضيًا وإرسالها إلى مكاتب التنسيق للجامعات، وكلية الشرطة، والكليات العسكرية في موعد أقصاه منتصف يوليو من كل عام.
وأكد القرار أن إضافة درجات التفوق الرياضي تتم من خلال مكتب التنسيق، مع الالتزام بعدم تجاوز الطالب النهاية العظمى للمجموع الكلي لشهادته الدراسية.
حدد القرار الموسم الرياضي ليبدأ من 1 يوليو وينتهي في 30 يونيو من كل عام، مع السماح بالاستثناء حتى 30 سبتمبر للبطولات الدولية فقط.
وشمل القرار عددًا من ، إضافة إلى بطولات الجمهورية في الألعاب الجماعية والفردية، مع إتاحة إضافة ألعاب جديدة مستقبلًا وفق ضوابط معتمدة.